[ذكر الخبر الثابت المبيح لدفع النخل والأرض معاملة على ما كان النبي ﷺ يعامل أهل خيبر عليه]
٨٤٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع (١).
٨٤٣٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: دفع رسول الله ﷺ خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (٢).
[ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها]
اختلف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه، أو نخله بالنصف أو الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج منها.
فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ وممن بعدهم أنهم أجازوا ذلك.
٨٤٣٣ - حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم
(١) أخرجه البخاري (٢٣٢٨، ٢٣٢٩) وغيرها، ومسلم (١٥٥١) من طرق عن عبيد الله به. (٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٦٨)، وأحمد (١/ ٢٥٠) من طريق هشيم به كذلك.