فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: ذلك [جائز](١) والذي عليه الدين يبرأ والله أعلم.
[باب ذكر الهبة على الثواب واختلاف الناس فيها]
اختلف أهل العلم في المرء يهب هبة يريد الثواب، فقالت طائفة: هي رد على صاحبها أو يثاب منها.
٨٨٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أخذنا عطيته (٢).
٨٨٣٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها (٣).
٨٨٤٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن أبزى، عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته (٤).
٨٨٤١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا
(١) "بالأصل": جائزًا. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٣٩٣). (٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٩) به. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٨ - الرجل يهب الهبة) من طريق أبي معاوية عن الأعمش بنحوه. (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥٢٦) بإسناده ومتنه.