الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الناس (١).
قال أبو بكر: وهذا يدل على إجازة هبة المشاع وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا النعمان (٢)، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار، وفي الحديث دليل على أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال، يدل على (ذلك)(٣) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه. ويدل على إباحة قسم اللحم استدلالا بقسم أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله ﷺ.
[باب ذكر الرجوع في الهبات]
ثبت أن رسول الله ﷺ قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئة".
٨٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئه"(٤).
(١) أخرجه النسائي (٤٣٥٥)، وابن حبان (٥١١٢) كلاهما من طريق ابن الهاد بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا (٢٨١٧) في الحج، والبيهقي في "سننه" (٦/ ١٧١) كلاهما من طريق محمد بن إبراهيم به، وزاد فيه (البهزي) فجعله من مسنده. (٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٧٦ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). (٣) سقط من "م". (٤) أخرجه البخاري (٢٦٢١) من طريق هشام وشعبة عن قَتادةَ عن سعيد به، ومسلم (١٦٢٢/ ٧) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب به.