اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء، روينا عن ابن عباس رفعه في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (١) وقال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح، أو جدري، فجنب فخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد.
٥١٩ - [حدثنا](٢) موسى بن هارون، نا إسحاق، نا جرير، عن عطاء، عن ابن جبير، عن ابن عباس رفعه مثله (٣).
٥٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدًا كأنه صمغة، كيف يصنع؟!
= به، قلت: ومعتمر ومعمَّر كلاهما رويا عن الحجاج. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول في حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هذا حديث مثنى بن الصباح. كأنه أنكره من حديث حجاج. انظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ١٠٨). (١) المائدة: ٦. (٢) في "الأصل": حدثونا. وهو تصحيف، وموسى من مشايخه، وقد أكثر عنه المصنف. (٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٧٢)، والحاكم (١/ ١٦٥)، والبيهقي (١/ ٢٢٤) كلهم عن جرير به. وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيصه": الصواب وقفه. (٤) "المصنف" (٨٦٩) وفيه عبد الرزاق، عن قتادة به.