الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى.
وقال الشافعي (١): ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرًا قريبًا أو بعيدًا تيمم.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وقد حكي عن الشافعي أنه قال: وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.
* * *
[حد طلب الماء]
روينا عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضر الصلاة والماء على غلوتين (٢) ونحو ذلك، فلا يعدل إليه.
٥٢٩ - كتب إليَّ الوليد بن حماد، يذكر أن صفوان بن صالح حدثهم، نا الوليد قال: سألت الأوزاعي قلت: حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق، أيجب أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع: عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، والماء على غلوتين ونحو ذلك، فلا يعدل إليه (٣).
وقال الأوزاعي: ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه، وقال مالك (٤): كلما شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه؛ فإنه يجوز التيمم دونه.
(١) "الأم" (١/ ١١٠ - جماع التيمم للمقيم والمسافر). (٢) الغلوة: قدر رمية بسهم. "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٣٨٣). (٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣٣) من طريق الوليد به. (٤) "الفواكه الدواني" (١/ ١٥٣ - باب في أحكام من لم يجد الماء).