اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد، فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة، روي هذا القول عن علي، وابن عمر، وابن عباس، والنخعي، وقتادة، والشعبي، وبه قال ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (١)، والليث، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق.
٥٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن ابن إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: التيمم عند كل صلاة (٤).
٥٤٨ - حدثنا موسى بن هارون، نا الأزهر بن مروان، نا عبد الوارث، نا عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال: يُتَيمَّم لكل صلاة (٥).
٥٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
٥٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧)، عن معمر، عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: تُحْدِث لكل صلاة تيممًا، قال معمر: وكان قتادة يفتي به.
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٩ - في التيمم على اللبد). (٢) "الأم" (١/ ١١١ - باب النية في التيمم). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٤). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٦ - في التيمم كم يصلى به من صلاة) ومن طريقه البيهقي في "سننه" (١/ ٢٢١) كلاهما من طريق هشيم به. (٥) أخرجه البيهقي (١/ ٢٢١)، والدارقطني (١/ ١٨٤) من طريق عبد الوارث به. (٦) "المصنف" (٨٣٠). (٧) "المصنف" (٨٣٣).