الأحمال خاصة بالنفقة، فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن لا نفقة لمن لا حمل لها، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس:
٧٧٨١ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (١)، أخبرنا مالك (٢)، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك .... (٣).
[ذكر المعنى الذي أمرها النبي ﷺ له بالانتقال]
واختلاف أهل العلم في المعنى الذي له أمرها النبي ﷺ بالانتقال.
اختلف أهل العلم في الحديث الذي فيه ذكر أمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس بالانتقال.
فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أنكر روايتها وقال: لا ندع كتاب ربنا ﵎ وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة (٤).
(١) "المسند" (١/ ٢٧٠ - ٢٧١). (٢) "الموطأ" (٢/ ٤٥٤ - باب ما جاء في نفقة المطلقة). (٣) وأخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦) من طريق مالك به. (٤) تقدم الكلام عليه في الباب السابق.