٨٤٩٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١).
٨٤٩٤ - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٢) قال: أخبرنا مالك (٣)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٤).
ذكر النهي عن عسب (٥) الفحل
٨٤٩٥ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل (٦).
(١) أخرجه البخاري (٥٣٤٦، ٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧) من طريق سفيان به. (٢) "مسند الشافعي" (ص ١٤١). (٣) "الموطأ" (٢/ ٥٠٨). (٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) من طرق عن مالك به. (٥) عسب الفحل: ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسبه أيضًا: ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليه، ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف "النهاية" (٣/ ٢٣٤). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦ - في عسب الفحل) عن وكيع به، وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠) من طرق عن عطاء به، وفيه زيادات.