وفي الذي يحلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته ثم أسلم قول ثان وهو: أنه لا يكون موليا إذا [أسلم](١) يسقط ذلك كله وبهذا قال مالك بن أنس (٢).
وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون موليا إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي. هذا قول محمد بن الحسن، ويعقوب.
[ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه]
اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر.
فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وصاحبيه وأحمد (٥).
وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت.
وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء.
كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر.
(١) في "الأصل": أسلمت. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣٠). (٢) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء). (٣) "الأم" (٧/ ٢٤٤ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق). (٤) "المبسوط" (٧/ ٣٨٢ - باب الإيلاء). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٠).