[جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية]
أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة (١)، واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.
فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة.
روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قيل له: إن هاهنا غلام يفاع من غسان وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة وقد أوصى لها، فأجاز عمر بن الخطاب ﵁ وصيته، والغلام ابن عشر سنين، أو ابن [اثنتي عشرة](٢) سنة، وبيع المال بعد ذلك بثلاثين ألف درهم.
٧٠٧٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، عن أمه أنها قالت: قيل لعمر بن الخطاب ﵁: إن ها هنا غلام يفاع من غسان لم يحتلم، وهو ذو مال وورثته بالشام، وليس هاهنا إلا ابنة [عم](٣)، فقال عمر بن الخطاب ﵁: فليوصي لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم (٤). قال
(١) انظر "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٨١)، "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٩٤). (٢) في "الأصل": اثني عشر خطأ والمثبت في "الموطأ" كما سيأتي. (٣) في "الأصل" عمر، والمثبت هو الصواب كما في التخريج. (٤) بئر جشم قال صاحب "معجم البلدان" (١/ ٣٥٥ رقم ١٢١٥) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة، بئر بالمدينة.