أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء (١).
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعن أبي الدرداء أنه قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة (٢).
ومن قال: لا لعب في الطلاق وأن من طلق لاعبا فقد جاز عليه: عطاء بن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على معنى (٣) الشافعي (٤)، وبه قال أبو عبيد بتأويل القرآن قوله ﷿ ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ (٥).
قال أبو بكر: وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "جدهن جد، وهزلهن جد".
(١) "الإجماع": (٤٠٦). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٨١ - من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب). (٣) كذا "بالأصل"، وفي "الإشراف" (٣/ ١٨٨): مذهب. (٤) "المهذب" (٢/ ٨١ - باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع). (٥) البقرة: ٢٣١.