وفي قول أصحب الرأي (١)، (أن الملتقط)(٢) ما لا يبقى إذا أتى عليها يومان أو يوم [فسد](٣) قال: فيعرفها، إذا خاف عليها أن تفسد تصدق بها.
وقال الثوري: ما كان يخشى فساده مثل اللحم والخبز والتمر فبعه، وتصدق به.
وكان الشافعي (٤) يقول: إذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده، ويغرمه لربه.
وحكى المزني أن فيما وجد بخطه: فإذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على تعريفه. قال المزني: وهذا أولى القولين به، لأن النبي ﷺ لم يقل للملتقط شأنك به إلا بعد سنة إلا أن يكون في موضع مهلكة كالشاة يأكلها ويعرفها إذا جاء صاحبها.
[ذكر الوقت الذي إليه تعرف اللقطة]
ثبت أن رسول الله ﷺ قال للذي سأله عن اللقطة:"اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة".
٨٦٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الحكم (٥)، أن ابن وهب أخبرهم، قال: وأخبرني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وسفيان الثوري،
(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٠ - كتاب اللقيطة). (٢) في "م": إذا التقط. (٣) من "م". (٤) "الأم" (٤/ ٨٤ - اللقطة الكبيرة). (٥) وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلعله اختصره هنا، وقد أكثر المصنف الرواية عنه، وراجع ترجمته في المقدمة.