وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول مالك (١)، قال مالك (٢): لا تكرى الأرض بشيء من الطعام.
وسئل أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من يتوقاه [و](٣) يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته.
قال أبو بكر: اكتراء الأرض بالطعام يفترق إذا اكترى الأرض بطعام معلوم مما تخرج الأرض المكتراة، أو بثلث ما تخرج الأرض أو بربعه فذلك فاسد، لأنها قد تخرج، و [قد](٣) لا تخرج وهو غرر ومجهول، وإن اكترى الأرض بطعام معلوم موصوف يكون في ذمة المكتري فذلك جائز، وكذلك إذا اكتراه بطعام حاضر يقبضه إذا كان معلوما.
[ذكر اختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ويكون من عند بعضهم البقر، ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده]
واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر.
فكان الشافعي يقول (٤): الشركة فاسدة، فإذا (زرعها)(٥) على هذا، و [البذر](٦) من عندهما، فالبذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر على
(١) "الموطأ" (٢/ ٥٤٧ - باب ما جاء في كراء الأرض). (٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - باب في اكتراء الأرض بالطعام). (٣) من "م". (٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب المزارعة). (٥) في "الأم": زرعًا. وهو الأقرب. (٦) في "الأصل": البقر. والمثبت من "الأم".