واختلفوا في أخذ الإبرة من المغنم، فقال مالك (١): الإبرة ينتفع بها أرى هذا خفيفًا، وقال الشافعي (٢): لو أخذ إبرة أو خيطًا كان محرمًا، واستدل الشافعي بقوله:"أدوا الخياط والمخيط"(٣).
قال أبو بكر: وبه نقول.
٦٠٦٧ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن بُدَيل بن ميسرة وخالد الحذاء والزبير بن خرِّيت، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من [يَلْقَين](٤) قال: أتيت النبي ﷺ وهو بوادي القرى يعرض فرسًا قال: قلت: ما تقول في الغنيمة؟ قال:"الله خمسها وأربعة أخماسه للجيش". قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم" (٥).
واختلفوا في صيد الطير في أرض العدو فقال مالك (٦): إذا اصطاد: طيرًا في أرض العدو فباعه أدى ثمنه إلى صاحب المقسم، وكان
(١) وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٤/ ٢٠٦) وقد رخصت طائفة من أهل العلم في ذلك اليسير من في دار الحرب. (٢) "الأم" (٤/ ٣٧٤ - الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب). (٣) سبق تخريجه. (٤) في "ر": يلفين. وغير واضحة في "ض"، والمثبت من المصادر. (٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٢٤، ٣٣٦) عن مسدد به، وأخرجه أحمد (٥/ ٣٢، ٧٧) وعبد الرزاق (٩٤٩٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٩) وغيرهم عن بديل به، وبعضهم ذكره مطولًا بذكر الشاهد، والبعض لم يذكره. فانتبه. (٦) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٣ - ٥٢٤ - في العلف والطعام يفضل).