واختلفوا فيما تتقيه المطلقة طلاقاً يملك الزوج رجعتها في العدة.
فقالت طائفة: ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة.
وكان الحسن البصري يقول (٢): تشوف (٣) له ولا يرى منها رأسا ولا رجلضشا.
وقال النخعي (٤): يؤذنها بالصوت والتنحنح، ويحرك نعليه ولا يستأذن عليها، وتكتحل وتزين (ولا تحسر)(٥) عنده.
وكان سفيان الثوري يقول: تزين له، وتتشوف له، ولا يستأذن عليها، ويشعرها بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما.
وقال أحمد بن حنبل (٦): تزين له، وتشوف له.
وكان قتادة يقول: إذا طلقها واحدة أو اثنتين يصوت وينحنح.
وقال أصحاب الرأي (٧): وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت.
(١) في "الإشراف" (ذكر ما تتقيه المطلقة .. ). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٢ - باب ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة). (٣) تشوفت: أي تزينت، وتشوف إلى الشيء: تطلع. انظر: "مختار الصحاح" (ص ٣٥١). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٢ - ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقًا). (٥) بالأصل غير متضحة، والمثبت هو الأقرب للرسم، وعند ابن أبي شيبة: ولا تضع ثيابها، وهما بمعنى. (٦) "المغني" (١٠/ ٥٥٤ - مسألة: وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث … ). (٧) "المبسوط" (٦/ ٢٨ - باب الرجعة).