وكان مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء (١).
وقال إسحاق (٢): له أن يوصي بماله كله، واحتج بابن مسعود. وقال إسحاق بن منصور: قلت يعني لأحمد: للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة.
وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان سفيان بن عيينة يروي عن ابن شبرمة في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث.
[باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته]
واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره.
فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول الشافعي ﵀(٣) وأبي ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥).
(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٢) بمثله، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٥ من رخص أن يوصي بماله كله) بمعناه. (٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦١). (٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء). (٤) انظر "المغني" (٨/ ٤٢٢ - فصل وتصح الوصية مطلقة ومقيدة). (٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٤١).