وقال سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسًا مريض وهم جلوس قال: لا يجزئه، ولا يجزئهم، وقال أصحاب الرأي (١) في مريض صلى قاعدًا يسجد ويركع فائتم به قوم فصلوا خلفه قيامًا قال: يجزئهم، وإن كان الإِمام قاعدًا يومئ إيمًاء، أو مضطجعًا على فراشه يومئ إيماء والقوم يصلون قيامًا قال: لا يجزئه ولا يجزئ القوم في الوجهين جميعًا. وقال أبو ثور كما قال الشافعي.
وفي هذِه المسألة قول ثالث: قاله مالك (٢) قال: لا ينبغي لأحد أنْ يؤم الناس قاعدًا، وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإِمام بالقوم جلوسًا، وقد روينا عن جابر الجعفي، عن الشعبي أن النبي ﷺ قال:"لا يؤمن أحد بعدي جالسًا"(٣).
قال أبو بكر: وهذا خبر واهٍ تحيط به العلل، جابر متروك الحديث، والحديث مرسل، وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي ﷺ كثيرًا.
* * *
ذكر الصلاة بإمامين إمام بعد إمام من غير حدث يحدث بالإِمام الأول
٢٠٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر
(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٨ - باب: صلاة المريض). (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٧٤ - الإمام يصلي بالناس قاعدًا). (٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٩٨)، وعنه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٨٠) كلاهما عن جابر الجعفي به. =