واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، فحكي عنه أنه كره ذلك، وحكي عنه أنه قال: إن شاء شراها (٥).
[ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر]
اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر:
فقالت طائفة: له أن يزوجها منه.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٥٤). (٢) "المدونة" (٢/ ٢٢٠ - باب نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهن). (٣) "الأم" (٥/ ١٤ - باب نكاح حرائر أهل الكتاب). (٤) قال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ١٤٠): وهو قول شاذ مهجور، لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار. (٥) وفي "المصنف" (١٢٧٦٠) قال ابن المسيب: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية.