كذلك قال ابن عباس، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٣).
٧٤٥٦ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك (٤).
وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول الأوزاعي.
وقال مالك (٥): لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات (٦) بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا.
قال أبو بكر: لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم.
(١) الأم (٥/ ٤ - ٦ - باب التفويض). (٢) "المبدع" (٧/ ٢٤). (٣) "الحجة" (٣/ ٤١٧ - باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٤٢) به، وعند البيهقي (٧/ ١٢٧) عن سفيان عن ابن جريج به. (٥) "المدونة" (٢/ ١٢٨ - باب في إنكاح الرجل عبده أمته)، انظر لزامًا: باب النكاح بغير بينة. (٦) يعني: التفريق بينهما؛ لأن مالكًا ﵀ يرى فساد النكاح بغير مهر. انظر - غير مأمور - باب النكاح بغير بينة في "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٨).