كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).
وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان.
٧٤٥٣ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين (٣).
وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب (٤).
وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة.
كذلك قال ابن عباس.
وبه قال أحمد (٥)، وإسحاق.
(١) "الأم" (٥/ ١٥ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين). (٢) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٣ - باب القسم). (٣) أخرجه سعيد بن منصور (٧٢٥) عن هشيم عن ابن أبي ليلى به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩ - في الحرة والأمة إذا أجتمعتا كيف قسمتهما)، والدارقطني (١٤٧)، والبيهقي (٧/ ١٧٥): جميعًا عن حجاج عن المنهال به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩) عن علي بن هاشم به، ولكنه موقوفًا على زر. (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٩٤)، وسعيد بن منصور (٧٢٤). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٨).