فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك (١)، وأحمد بن حنبل (٢).
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي (٣) وبه قال أصحاب الرأي (٤).
وفي قول الشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦): لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.
[باب الجوز والبيض]
واختلفوا في السلم في الجوز والبيض.
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي.
وقال مالك (٧) في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق (٨).
(١) "المدونة" (٣/ ٦٥ - باب التسليف في الرءوس والأكارع). (٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٠٧٣). (٣) "الأم" (٣/ ١٣٥ - باب الرءوس والأكارع). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع). (٥) "الأم" (٣/ ١٤٩ - باب السلف في الأهب والجلود). (٦) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع). (٧) "المدونة" (٣/ ٦٣ - باب السلف في الجوز والبيض). (٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٤).