واختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال (١): إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه. وحكى عنه حمدان بن علي أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه (قال)(٢): إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس (أنه لم يسجد)(٣)، ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد (٤).
وحكى أبو داود عنه أنه قال فيمن خافت فيما يجهر فيه: يسجد، فإن جهر فيما يخافت فيه قال: يسكت ويمضي من حيث [انتهى](٥). وحكى الشالنجي (٦) عنه أنه قال: في الإمام يُسمع من يليه الآية ونحو ذلك: لا يرى عليه سهو في ذلك، وبه قال أبو أيوب، وأبو خيثمة.
* * *
[ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه]
اختلف أهل العلم في المصلي يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه، فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، روي هذا القول عن ابن مسعود.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣، ٣٣١). (٢) تكررت في "الأصل". (٣) في "د": أنه سجد. والذي في "الأصل" هو الموافق لما سبق ذكره عن أنس برقم (١٦٧٧). (٤) "المغني" (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨ - فصل قوله: أو جهر في موضع تخافت). (٥) في "الأصل": أتى. والمثبت من "مسائل أحمد رواية أبي داود" (٥٤). (٦) هو أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي. قال الخلال: عنده مسائل كثيرة ما أحسب أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى أحسن منه. انظر: "المقصد الأرشد" (١/ ٢٦١).