وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١)، وقال الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول.
وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة.
[ذكر اللعان بين المملوك والحرة]
واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة.
فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥).
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.
[ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف]
اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف.
فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٠ - باب اللعان).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٧).(٥) النور: ٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute