وقال مالك (١): إذا حملت وهي عند أهلها فقال: ما أصبتها، وقالت المرأة: بلى قد أصابني، لاعنها، ولها نصف الصداق.
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قذفها، وقال: لم أدخل، وقالت: قد دخل بي، لاعنها ولها نصف الصداق، فإن دخل بها فلها الصداق كاملا.
قال أبو بكر: إذا لاعنها ولم يكن دخل بها كان لها نصف الصداق، ولا يلتحق به الولد، وإن كانت مدخولا بها فقد ثبت أن نبي الله ﷺ أثبت لها الصداق، وقد ذكرت إسناده في أول هذا الكتاب.
وقد روي عن الزهري (٢) قول ثالث: قال الزهري في رجل نكح امرأة ولم يدخل بها حتى حملت فقال: ليس مني، وقالت: هو منه ولا نعلم أنه دخل عليها: يتلاعنان ولا صداق لها، لأنه لم يدخل بها، وحكي عن أبي بردة أنه قال: ليس لها شيء.
[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها]
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك.
فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن.
روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.
(١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها). (٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧). (٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت). (٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).