فقالت طائفة: له أن يكرههما على النكاح. كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١).
وقال مالك (٢) مرة: لا يجوز من ذلك ما كان ضررا، وما كان وجه الإصلاح فلا أرى به بأسا.
وقال أصحاب الرأي (٣): إذا زوج الرجل عبده أمته بشهود بغير مهر، فهو جائز ولا مهر عليه، لأنه ماله على عبده، فإن كره ذلك واحد منهما فهو جائز عليهما.
وقال أبو ثور: إذا قال لعبده: قد زوجتك أمتي، قال: صدقت، ولكني لا أريد النكاح، لزمه النكاح.
وكان الأوزاعي يقول: يكره الرجل أمته على النكاح.
وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (٤): له أن يزوج عبده وأمته وإن كرها ذلك. ولا فرق بين العبد والأمة في ذلك، ثم رجع عنه بمصر،
(١) "المدونة" (٢/ ١٠٠ - باب في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها). (٢) "مواهب الجليل" (٣/ ٤٢٥ - فصل ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر تنبيه للوصي أن ينكح إماء اليتامى)، و "تفسير القرطبي" (١٢/ ٢١٨ - قوله تعالى "وأنكحوا الأيامى منكم" (النور: ٣٢). (٣) "المبسوط" (٥/ ١٠٧ - باب نكاح الإماء والعبيد). (٤) ذكره الماوردي في "الحاوي" (٩/ ٧٤ - باب ما على الأولياء). قال: وهو قوله في القديم: له إجبار عبده على النكاح؛ لأنه لما ملك العقد على منافعه ورقبته جبرًا كان النكاح ملحقًا بأحدهما في عقده عليه جبرًا. والثاني: وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح.