ﷺ:"ليأخذ كل رجل برأس راحلته" ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أُقيمت الصلاة فصلى الغداة (١).
* * *
ذكر استحباب (الاضطجاع)(٢) بعد ركعتي الفجر
٢٧٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يصلي إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن (٣).
* * *
[ذكر النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة]
٢٧٣٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(٤).
* * *
(١) أخرجه مسلم (٦٨٠) من طريق يحيى، عن زيد بن كيسان بنحوه. (٢) تشبه أن تكون في "الأصل": الاضطباع. والمثبت هو الجادة. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٧٢١) بنحوه، و (٤٧٧٠) به، وأصله في البخاري (٩٩٤، ١١٢٣) من طريق شعيب، عن الزهري به، بأتم مما هنا، وفيه وصف صلاة النبي ﷺ في قيام الليل. (٤) أخرجه مسلم (٧١٠) عن أحمد بن حنبل به، وهو عند أحمد في "المسند" (٢/ ٤٥٥).