أو تخرج من يده إلى غيره، فهذا استهلاك وقال سفيان الثوري: إذا وهب رجل لرجل دراهم ثم إن الواهب قال للذي وهبه إياها: أقرضنيها فأقرضه إياها فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب فهو بمنزلة الاستهلاك فلا رجوع له فيها. وقال سفيان: لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا (١).
[باب ذكر الخبر الدال على التغليظ في الرجوع في الصدقة]
٨٨١٥ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكير، عن الأوزاعي، قال: حدثنا محمد بن علي بن حسين، قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مثل من يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه"(٢).
[باب ذكر الخبر الذي احتج به من أجاز عطية المريض ولده دون بعض]
٨٨١٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد بن النعمان بن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي [بشير](٣) بن سعد إلى
(١) "المصنف" لعبد الرزاق (١٦٥٥١، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٣). (٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٠، ١٦٢٢/ ٥) من طريقين عن الأوزاعي بهذا الإسناد بمثله. (٣) في "الأصل": بشر. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، وبشير هو ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري.