لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الماء (١). قال عمرو: فلا أدري أي ماء هو، والله أعلم.
[ذكر الأخبار الدالة على أن المراد من نهيه عن بيع الماء إنما هو فضل الماء]
٧٩٥١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء (٢).
٧٩٥٢ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ووكيع قالا: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، ورجل حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطيت بها كذا وكذا ...... "(٣)(٤).
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤١٧، ٤/ ١٣٨)، والترمذي (١٢٧١)، والنسائي (٧/ ٣٠٧)، وابن ماجه (٢٤٧٦) كلهم من طريق عمرو بن دينار به. وقال الترمذي: "حديث إياس حديث حسن صحيح". (٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٢) والترمذي (١٢٧١)، والنسائي (٧/ ٣٠٧) ثلاثتهم عن داود بن عبد الرحمن العطار به، قال الترمذي: حسن صحيح. (٣) أخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨). كلاهما من طريق الأعمش به، نحوه. (٤) تنبيه: قد سقط الشاهد من الحديث من الأصل المخطوط للأوسط كما ترى ألا وهو قول النبي ﷺ "رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل".