هكذا". قال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: "فلا، بع الجمع (١) بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا" (٢). وقال في الميزان مثل ذلك.
قال أبو بكر:
وقد حكى أشهب عن مالك أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط](٣)، والله أعلم.
[ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله وزنا]
٨٠٥٧ - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بر بصاع بر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك" (٤).
(١) الجمع: نوع رديء من التمر. (٢) أخرجه البخاري (٢١٨٠)، ومسلم (١٥٩٣) كلاهما من طريق مالك، به وهو عند البخاري في مواضع أخر بنحوه. (٣) في "الأصل": والجمع والأخلاط. والواو مقحمة. (٤) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٨) عن يونس عن ابن وهب، به. وهو في السنن المأثورة (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) من طريق محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب، به نحوه، وفيه قصة.