وقال أصحاب الرأي (١): ولو قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي وسكتت، وكذلك وإن كانت قالت: قد اخترت الأولى، والوسطى، والآخرة، فإن في هذا قولين:
أحدهما: أنها طالق ثلاثا. وهذا قول النعمان.
والقول الآخر: أنها طالق واحدة بائنة. وهو قول يعقوب، ومحمد.
وقال أبو ثور: إذا قال لها: اختاري، اختاري، اختاري. قالت: قد اخترت نفسي مرة واحدة فهي تطليقة يملك الرجعة، وليس لها أن تختار بعد ذلك.
وكان عطاء يقول: إن قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، كل ذلك في مجلس واحد، كن ثلاثا.
وكان أبو عبيد يقول بقول عطاء.
[مسائل من هذا الباب]
واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق.
فقالت طائفة: القول قول الزوج مع يمينه.
هكذا قال سفيان الثوري ولم يذكر التخيير، وهذا يشبه مذاهب الشافعي بعد أن يحلف الزوج.
وقال أصحاب الرأي (٢): إذا خيرها ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق والقول قوله.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥٦ - كتاب الطلاق - باب الخيار). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٤٨ - كتاب الطلاق - باب الخيار).