ولا يحكم حتى يتبين له حجة يجب أن يحكم بها، ولا يسعه أن يقلد أحدا من أهل زمانه، ولا يمضي شيئا حتى يتبين له الحق فيه فلا يسعه غير ذلك.
( … )(١) عن قضاء القاضي وقت غضبه
٦٤٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي [بكرة](٢)، قال: كتب أبي إلى [ابنه](٣) وهو بسجستان: أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:"لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان "(٤).
قال أبو بكر: وممن كره أن يقضي وهو غضبان: شريح وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي (٥) والكوفي (٦).
(١) طمس في الأصل قدر كلمتين، ولعلهما: ذكر النهي. (٢) في "الأصل": بكر وهو تصحيف والتصويب من مصادر التخريج. (٣) في "الأصل": أبيه. وهو تصحيف، وإنما كتب إلى ابنه عبيد الله، وكان قاضيا بسجستان كما عند مسلم. (٤) أخرجه البخاري (٧١٥٨) ومسلم (١٧١٧) من طريق شعبة به بمعناه. (٥) "الأم" (٦/ ٢٧٨ - أدب القاضي وما يستحب للقاضي). (٦) يعني أبا حنيفة فهذا مذهبه وقد ذكره بهذه النسبة غير مرة. وفي "المغني" (١٤/ ٢٥) قال: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان كره ذلك شريح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والشافعي ....