قال الله - جل من قائل -: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ إلى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١).
قال أبو بكر: فظاهر كتاب الله يستغنى به عن كل قول، وقد حرم الله ﷿ على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره، ثم أكد تحريمه ذلك بتغليظه الوعيد على من تعدى وخالف أمره فقال: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون﴾ (٢).
وثبت أن نبي الله ﷺ خالع بين رجل وامرأته على مثل معنى كتاب الله.
٧٧٢٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن [جميلة](٣) بنت سلول أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني لا أستطيعه وأكره الكفر في الإسلام، قال:"تردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال: فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها ما ساق إليها لا يزداد (٤).
(١) البقرة: ٢٢٩. (٢) البقرة: ٢٢٩. (٣) في "الأصل": خولة. والمثبت من المصادر. (٤) رواه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٣) من طريق عبيد الله بن عمر به وأشار البيهقي إلى اختلاف إسناده. والحديث أخرجه البخاري (٥٢٧٣ - ٥٢٧٧) من طرق عن عكرمة عنه ومرسله أيضًا.