بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمًا (١).
٢٥٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا الحُمَيدي (٢)، قال: ثنا سفيان، قال: قلت لعمرو بن دِينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ لرجل مر بأسهم في المسجد: "أمسك بنصالها"، قال: نعم.
* * *
ذِكْرُ النهي عن إيطان (٣) الرجل المكان في المسجد
٢٥٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل - وكانت له صحبة - قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن نَقْرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير (٤).
قال أبو بكر: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام ثابتًا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله ﷿:
(١) أخرجه البخاري (٧٠٧٤)، ومسلم (٢٦١٤/ ١٢١) من طريق حماد به. (٢) "مسند الحميدي" (١٢٥٢)، وأخرجه البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤) من طريق سفيان به. (٣) معناه: أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد مخصوصًا به يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخًا. "النهاية" (٥/ ٢٠٤). (٤) أخرجه أبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١١)، وابن ماجه (١٤٢٩)، وأحمد (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤)، وابن خزيمة (٦٦٢، ١٣١٩)، وابن حبان (٢٢٧٧)، والحاكم (١/ ٣٥٢) من طريق جعفر بن عبد الله، عن تميم به.