والقول الثاني: قول مالك: قال في الذي يشك في الحدث: إن كان ذلك يستنكحه كثيرًا فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه؛ فليعد الوضوء (٢).
* * *
[ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به]
١٥٠ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا [يعلى](٣) ابن عبيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان - أو سفيان بن الحكم - قال:"رأيت النبي ﷺ بال، ثم نضح على فرجه"(٤).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٤٠). (٢) "المدونة" (١/ ١٢٢ - في الذي يشك في الوضوء والحدث). (٣) في "الأصل": علي. وهو تصحيف، والمثبت من "د، ط"، و "مسند أحمد"، وهو يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي، يروي عن سفيان الثوري، وهو من رجال "التهذيب". (٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٤١٠، ٤/ ٢١٢، ٥/ ٤٠٩) قال: حدثنا يعلى بن عبيد به، وأخرجه أبو داود (١٦٨)، والنسائي (١٣٥)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ١٧٩، ٢١٢، ٥/ ٤٠٨، ٤٠٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦١) كلهم من طريق سفيان به، وقال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. اهـ. وأخرجه ابن ماجه (٤٦١)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٤١٠، ٤/ ٢١٢) كلاهما من طريق منصور به، وأخرجه أبو داود (١٧٠)، =