قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب.
فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (١)، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٢).
٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن)(٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت"(٤).
[قال أبو بكر:](٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد.
وفيه قول ثان: وهو (٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (٧).
وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (٨) من [بين](٩)
(١) "الأم" (٣/ ١٦ - ١٧ - باب الخلاف في ثمن الكلب). (٢) "المغني" (٦/ ٣٥٥ - مسألة: وعن قتله وهو معلم). (٣) في "أ": بن. (٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٥٠٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٩٤١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٥٣، ١٢٩)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٢ - ٧٣) كلهم من طريق عطاء بنحوه مرفوعًا. (٥) سقط من "ك"، والمثبت من "أ". (٦) زاد في "ك": أن. (٧) "المبسوط" (١١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ - كتاب الصيد). (٨) زاد في "ك": أنا أبو بكر. ولا وجه لها. (٩) في "ك": ثمن. والمثبت من "أ".