الكلاب، روينا هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب الصيد.
٩٦٩٣ - أبنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد، (عن)(١) أبي الزبير، عن جابر أنه نهى عن ثمن كلب والسنور إلا كلب صيد (٢).
وقد روينا عن عطاء (٣) قولا رابعا: أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه. وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب، وتغريم من قتل كلب صيد أو كلب ماشية قيمته. هذا قول مالك (٤).
قال أبو بكر: لا قيمة لشيء أذن النبي ﷺ في قتله ونهى عن ثمنه في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام"(٥).
٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: وحدثنا الصائغ محمد بن إسماعيل،
(١) سقط من "أ". (٢) أخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٣٠٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٦) من طريق حماد بنحوه. وقال النسائي عقبه: هذا منكر. وقال البيهقي: والأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء وضعفه الدارقطني أيضًا بهذا الاستثناء. (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٠٧ - باب من رخص في ثمن الكلب). (٤) "حاشية الدسوقي" (٣/ ٤٤٧). (٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥)، والنسائي (٧/ ٣٠٩)، والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٥٢) ثلاثتهم عن عبد الكريم الجزري بنحوه.