قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلًا واحدًا يجزئه، وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك (١)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، [وأبي](٣) ثور، وقال أحمد بن حنبل (٤): أرجو أن يجزئه.
١٧٦٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني ليث، عن نافع قال: كان ابن عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلًا واحدًا (٥).
وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلًا فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسلًا للجمعة (٦).
* * *
(١) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - في غسل يوم الجمعة). (٢) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - باب صلاة الجمعة - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة). (٣) في "الأصل": وأبو. وهو خلاف الجادة. (٤) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - باب صلاة الجمعة - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩ الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة)، وعبد الرزاق (٥٣١٧) والبيهقي (١/ ٢٩٨) عن ليث به. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠).