النخعي (١)، وعامر الشعبي (٢)، والحكم، ومالك (٣)، والشافعي (٤)﵀ وأبي عبيد القاسم بن سلام.
قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال (٥): يجوز عليهما في أنصبائهما.
وعن الشعبي أنه قال (٦): إنما أقرا على أنفسهما.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما (٧)، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم.
[باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف]
واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت)، والدارمي (٣٢٢٢). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت)، والدارمي، (٣٢٢٣)، وسعيد بن منصور (٣٢١). (٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٧ - في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما). (٤) انظر "الأم" (٧/ ١٠٣ - باب الحدود). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت). (٧) أخرجه الدارمي عنهما في سننه" رقم (٣٠٧٣).