من وقع عليه اسم ولد ووالد، فلما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم "(١) وجب أن يستثنى من جملة الكتاب من استثناه النبي ﷺ، أو من أجمع أهل العلم على أنه لا يرث من المماليك [والقتلة](٢)، وكل مختلف فيه - بعد ( … )(٣) وجب أن يستثنى مما ذكرناه - مردود إلى ظاهر كتاب الله، ولا يثبت حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه "أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى " ولو ثبت لجاز أن يريد الإسلام والكفر، فيكون موافقا لحديث أسامة بن زيد عن النبي ﷺ.
[ذكر مواريث المجوس]
اختلف أهل العلم في ميراث المجوس.
فقالت طائفة: يورث من مكانين، كذلك روي عن علي، وابن مسعود، وهذا قول قتادة، وسفيان الثوري، وبه قال أحمد (٤)، وإسحاق.
٦٨٧٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي، وابن مسعود أنهما قالا في المجوسي: يورث من مكانين (٥).
(١) سبق تخريجهما. (٢) في "الأصل": والقبلة - بالباء - وهو تصحيف. (٣) طمس "بالأصل" قدر كلمة ولعلها: ذلك. (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٧٩). (٥) رواه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٦٠) من طريق علي بن الحسن به. ثم قال البيهقي: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية.