فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).
وكان مالك (٣) يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي.
وقال [أحمد](٤): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.
وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي](٥) يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى.
قال أبو بكر:[عتق](٥) الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب.
[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر]
واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.
فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه.
(١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة). (٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار). (٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار). (٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف". (٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف". (٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق). (٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار). (٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه.