النصف، الثلثين (١) فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم.
وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع، وقد اشترت عائشة بريرة وهي مكاتبة بأمر النبي ﷺ هكذا قال أبو ثور.
[ذكر عتق أم الولد]
اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (٢)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤).
وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، وعثمان البتي، وروي عن الحسن، والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز.
[ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة]
اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب.
فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، والنخعي، وحكي ذلك عن عطاء، وبه قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري.
(١) في "الإشراف": الثلث إلى النصف إلى الثلثين. (٢) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - الكفارة بالعتق في الظهار). (٣) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). (٤) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).