قال: هذا مالك. قال: هاته، فأخذه. فقال له علقمة: لولا كراهية أن أخالفك لأمسكت المال. فقال عبد الله: نحن أحق به، فجلس فتحدث ساعة ثم قام، فانطلق علقمة، فلما بلغ أصحاب التوابت (١) أرسل على إثره فقال: محتاج أنت؟ قال: نعم. قال: فأخذ المال، فلما أخذه قال عبد الله: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أتصدق به مرة (٢).
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف]
اختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى الأجل فيطالبه به قبل الأجل.
فكان مالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد يقولان: ليس له ذلك حتى يحل الأجل. قال الليث: لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة وكان الحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي (٤) يقولون: له أن يطالبه به ويأخذه منه متى شاء قبل الأجل وبعده، وروي ذلك عن النخعي.
قال أبو بكر: وهذا أصح.
(١) كذا "بالأصل": التوابت. وعند الطبراني: "التوابيت" وهو جمع تابوت. (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١) من طريق علي بن عبد العزيز به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٦٥ - ما جاء في ثواب القرض والمنيحة)، عن وكيع، عن دلهم به مختصرًا. وذكره البيهقي في "سننه" (٥/ ٣٥٣)، وقال: وروي ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعًا، ورفعه ضعيف. (٣) "المدونة" (٣/ ٩٢ - باب في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل فقضى قبل محل الأجل). (٤) "الأم" (٣/ ٩٢ - باب السنة في الخيار).