فقالت طائفة: هو مقبوض. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار.
وروي ذلك عن الحسن، والشعبي. وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب [الرأي](٣)(٤).
ولو تلف الرهن في يدي العدل، ففي قول الشافعي (٥) وأبي ثور: يكون من مال الراهن. وفي قول أصحاب [الرأي](٦) يكون من مال المرتهن. كذلك حكى أبو ثور عنهم.
وقالت طائفة: لا يكون ذلك مقبوضا. كذلك قال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة.
قال أبو بكر: بل يكون مقبوضا، لأن العدل في معنى وكيل للمرتهن قبض الرهن بأمره وثيقة له.
[ذكر اختلاف الراهن والمرتهن في المال]
اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم.
فقالت طائفة: القول قول الراهن مع يمينه، لأن الراهن قال: الرهن على ألف درهم، وقال المرتهن: بل رهنته بألفي درهم. فممن قال: إن
(١) "الأم" (٣/ ١٧٠ - ما يكون قبضًا في الرهن ولا يكون وما يجوز أن يكون رهنًا). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٤٣). (٣) في "الأصل" الرهن والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٣). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٧٤ - ٧٥ - كتاب الرهن). (٥) "الأم" (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤ - شرط ضمان الرهن). (٦) في "الأصل": الرهن. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٣).