قال أبو بكر: حرم الله في كتابه الدم فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ (١)، فالدم حرام، وغسله يجب من الثوب الذي يصلى فيه، وأمر النبي ﷺ بغسل دم الحيضة، ولا فرق بين قليل الدم وكثيره، إذ ليس في الفرق بينهما سنة ولا إجماع فيسلم له. والله أعلم.
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة]
اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي تعاد منه الصلاة. فقالت طائفة: إذا كان فاحشًا يعيد، هكذا قال ابن عباس.
٧٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإذا كان قليلًا فلا إعادة عليه (٢).
وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك. وقال النخعي: إذا كان كثيرًا فليلق الثوب عنه، وإذا كان قليلًا فليمض في صلاته. وحكي عن مالك (٣) أنه قال: إذا كان فاحشًا كثيرًا أعاد، وهكذا قال أحمد (٤). وقال أبو ثور: يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرًا فاحشًا؛ وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته [فيه](٥)
(١) البقرة: ١٧٣. (٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٠٥) من طريق أبي عبد الصمد العمي به. (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١١٥ - في الوضوء بماء الخبز). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥). (٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".