هارون] (١)، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نستتر بالسهم والحجر [في الصلاة](٢)، أو قال: كان أحدنا يستتر بالسهم والحجر في الصلاة.
* * *
ذِكْرُ الاستتار بالإبل في الصلاة
٢٤١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن [عبيد الله](٣)، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ صلى إلى بعير (٤).
قال أبو بكر: وممن كان يستتر بالبعير: ابن عمر، وأنس بن مالك.
٢٤١٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر [كان](٦) يجعل رحله في السفر فيجعل مؤخرته قبلته (٧) إذا لم يكن غيره، أو يعرض راحلته فيجعلها بينه وبين القبلة فيصلي إليها.
٢٤١٦ - حدثنا سهل بن عمار، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم، قال: رأيت أنس بن مالك يصلي بينه وبين القبلة بعير علية محمله (٨).
(١) "بالأصل": أبي هريرة. وهو تصحيف، والتصويب من "المصنف". (٢) "بالأصل": بالصلاة. والمثبت من "المصنف". (٣) "بالأصل": عبد الله. والتصويب من "الصحيحين". (٤) أخرجه البخاري (٤٣٠)، ومسلم (٥٠٢/ ٢٤٨) من طريق أبي خالد الأحمر. كلاهما عن عبيد الله، به. (٥) "المصنف" (٢٢٧٤). (٦) من "المصنف". (٧) غير واضحة "بالأصل"، وما أثبتناه أقرب لرسمها. (٨) عزاه العيني في "العمدة" (٤/ ١٨٣) لابن أبي شيبة ولم أجده في المطبوع.