[ذكر إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم يقرأ بها]
١٢٩٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن ربيع، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا"(١).
* * *
ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة [إن](٢) لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب، ولا إعادة عليه
١٢٩٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن العلاء بن عبد الرحمن، أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام"(٣). وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا
(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٢٣). وأخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من طريق سفيان عن الزهري بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. (٢) مطموسة بالأصل، والمثبت هو مقتضى السياق. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٧٤٤)، وهو عند مسلم (٣٩٥) من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء، به.