قال أبو عبيد: ومن الشجاج أيضا عن غير هؤلاء الذين سمينا: الدامية وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها الدم، ومنها:[الدامعة](١): وهو أن يسيل منها الدم.
[باب الدامية]
اختلف أهل العلم فيما يجب في الدامية، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير. وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وعبيد الله بن الحسن. وقال أحمد بن حنبل (٢): اجتهاد. وقال إسحاق (٢): حكومة. وهذا على مذهب مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥).
٩٤٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير (٦).
٩٤٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم، فقال: ما تقولون في الديات ما لم
(١) في "الأصل، ح": الدامغة. والمثبت هو الصواب كما سبق. (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" برقم (١٩٩٢). (٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٧٠ - باب: جامع جرحات الجسد). (٤) "الأم" (٦/ ١٠٢ - باب ما دون الموضحة من الشجاج). (٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٥٦ - كتاب الديات قال: وفي الدامية حكم عدل). (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٢١)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٢، ٨٤) قال البيهقي: محمد بن راشد وإن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به.