لأحمد بن حنبل: سئل - أظنه الثوري - عن الرجل يدرك العِلْج فيقول له: قم، أو ألق سلاحك فيفعل، قال: يرفع عنه القتل، أو يلقى في المقسم. قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمَّنه بهذا القول. قال إسحاق كما قال (١). وقال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان، فهو أمان.
وقال الأوزاعي: إذا قال: قف، أو قم، أو ألق سلاحك، ونحو هذا بلسانه، أو بالعربية، فوقف فلا قتل عليه، ويباع إلا أن يدعي أمانًا ويقول: إنما رجعت أو وقفت لنداك، فهو آمن، وقال في رجل قال لعلج وهو في حصنه: اخرج. فخرج، قال: لا يعرض له. وقال أصحاب الرأي (٢) في رجل من المسلمين قال لبعض أهل الحرب: أنت آمن، أو قال: قد أمنتك، أو قال: لا بأس عليك، أو قال له بالفارسية: مترس؛ أو قد أمنت، فهو آمن في ذلك كله.
* * *
[ذكر أمان الأسير والتاجر]
كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين.
وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى في عمورية نزل [بهم](٣) المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون. يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم.
(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٨٣). (٢) انظر: "شرح فتح القدير" (٥/ ٤٦٨ - فصل: في الأمان). (٣) في "الأصل، ر، ض": به. والمثبت من "مسائل أحمد برواية أبي داود" (ص ٢٤٩).