وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (١).
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.
واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها:
فقالت طائفة (٢): هي طلقة.
كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق. وكذلك نقول.
[ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد]
اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤ - في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا)، وعبد الرزاق (١٣٠٦٣). قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥٧٦) معلقًا على قول قتادة: وليس بصحيح لأن النكاح لا يبقى في بعضها، وملكه لم يتم عليها، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه. (٢) "المغني" (٧/ ٥٢٨ - النكاح: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). (٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٤ - في ملك الرجل امرأته ومللك المرأة زوجها). (٤) الأم (٥/ ٦٨ - ٦٩ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" رقم (١٠٦٥).