واختلفوا في الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض ببيع أو غيره.
فقالت طائفة: يأخذ الذي بقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع من المتاع. هذا قول مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢).
واحتج الشافعي بأن النبي ﷺ كما جعل له الكل، لأنه عين ماله وهو أولى من الكل، ومن ملك الكل ملك البعض، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يأخذه إلا أن يجده بعينه. هذا قول أحمد، وإسحاق (٣).
قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول:
النظر لا يدل على أن يأخذ البائع سلعته بعينها لولا الخبر، فلما جاء الخبر وجب الأخذ بالخبر فيما جاء فيه الحديث، ووجب رد كل [مخالف](٤) فيه إلى أن لا يجب إزالة ملك المشتري عما ملك إلا بحجة من خبر رسول الله ﷺ تدل على أن له أن يأخذ بعض سلعته إذا وجده بعينه.
(١) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم). (٢) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٠). (٤) في "الأصل": مخلف. ولعل ما أثبته هو الصواب الموافق للمعنى.